قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية
المادة 50
لا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الماشية الموقوف بسبب عدم دفع القسط طبقا للمادة 16 من هذا القانون الا بعد عشرة أيام من دفع الاقساط المستحقة كلية .
يقصى أى حادث يقع خلال فترة التوقيف أو الذي يكون مرد أصله الى هذا التوقيف.