قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية
المادة 49
يستمر مفعول التأمين، في حالة ملكية العقار أو الايرادات بالشروط نفسها المحددة في المادة 23 من هذا القانون . غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد بالنسبة للمشترى على أن يبدأ سريان ذلك عند انقضاء فترة التأمين الجارية .