قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية
المادة 48
يجب على المؤمن له في مجال التأمين من البرد أن يعلم المؤمن بوقوع الحادث في ظرف أربعة (4) أيام، ماعدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو العذر القاهر، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف .