قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية
المادة 47
على المؤمن له فى مجال التأمين من هلاك الماشية، أن يعلم المؤمن بوقوع أي حادث في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة من وقوعه ، ماعدا الحالات الخارجة عن نطاقه أو القاهرة.