قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 46
بعد انقضاء الآجال المشار اليه اليها في المادتين 44 و 45 ، يجوز للمؤمن له ان يطالب زيادة على التعويض المستحق، بتعويضات أخرى.