قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 45
يجب على المؤمن أن يدفع التعويض المستحق خلال الثلاثين (30) يوما التالية لتقديم الخبير التقرير النهائي، وفى هذه الحالة يتعين على الخبير ان يقدم تقريره في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيينه ما لم يمنعه عن ذلك عذر قاهر •