قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 44
ينتج التعويض المستحق للمؤمن له اثر ضرر، عن اتفاق بالتراضى على مقدار الخسائر أو قيمتها، أو عن خبرة . وعندما تكون الخبرة ضرورية، يجب ان تتم في ظر ف أقصاه خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من استلام التصريح بالضرر.
وفي حالة المخالفة، يجب أن يتم الاتفاق بالتراضي في ظرف ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم وثائق الا ثبات التي تمكن من تعويض الضرر .