قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 42
يجب على المؤمن ان يضمن الاشياء المؤمن عليها التي تضيع أو تفتقد أثناء الحريق غير أن الاشياء التي تفتقد بسبب خطأ المؤمن له لا يشملها هذا الضمان .