الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 40
لا يتحمل المؤمن الاضرار المادية الناتجة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصواعق أو الكهرباء ما عدا اذا كان هناك اتفاق مخالف.
يمكن التأمين أيضا على الاضرار التالية :
الاضرار الناتجة عن اصطدام أو أجهزة الملاحة الجوية أو ما يسقط منها من أجزاء أجهزة أو اشياء، 2 (2) الاضرار الناتجة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت 3 (3) الاضرار ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات، والاجهزة الكهربائية أو الالكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية .
4 ) الاضرار الناتجة عن ثوران البراكين والهزات الارضية، والفيضانات والكوارث الاخرى المتبوعة أو غير المتبوعة بحريق .