قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 38
اذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للاخطار اثناء اكتتاب العقد، كان هذا الاكتتاب عديم الاثر، ووجب ارجاع الاقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن النية.
ويحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة في حالة سوء نية المؤمن له ..