قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 36
لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والاضرار التي تتسبب فيها حرب أجنبية أو أهلية أو فتن أو اضطرابات فوضوية الا اذا كان هنالك اتفاق مخالف .
وعلى المؤمن له اقامة الدليل بأن الضرر ليس ناجما عن حرب أجنبية، وفى الحالات الاخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتعين على المؤمن أن يثبت بأن الضرر ناتج عن حادث غير مضمون ..