الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 35
يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى تجاه الاطراف المسؤولة في حدود التعويض المدفوع للاخير، ويجب ان يسفيد المؤمن له أولويا من أي طعن يقع حتى استيفائه التعويض الكلى حسب المسؤوليات المترتبة ..
وفي حالة ما اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى الطعن ضد الطرف الثالث يمكن اعفاء المؤمن من كل المسؤولية أو جزئها تجاه المؤمن له .
ولا يجوز للمؤمن أن يمارس حق الطعن ضد الاقارب والاصهار المباشرين والعمال الذين لهم رابطة التبعية مع المؤمن له، وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يعيشون عادة في منزل المؤمن له، الا اذا صدر عمل سيىء متعمد من طرف هؤلاء.