قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 34
لا يسمح بالتخلى عن الاشياء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، وعليه يحسب التعويض الواجب دفعه الى المؤمن له بعد خصم قيمة الاشياء التي يمكن استردادها ..