الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 33
اذا وقع حادث في مجال تأمينات الاموال، يحصل الدائنون المفضلون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع السارى على التعويضات المستحقة، ولو دون تفويض صريح .
لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الايجاري أو مطالب الجار، الى غير صاحب الملك المؤجر أو الجار أو الطرف الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما .
تنطبق أحكام الفقرة الاولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار، وفقا للمادتين 124 و 496 من القانون المدني .. 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه لاغير أن المدفوعات المسلمة عن حسن نية قبل اخطار المؤمن بالدين المفضل أو الرهنى تكون مبرئة ..