قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 32
لا يتحمل المؤمن الاموال التالفة أو الهالكة نتيجة ما يلى :
أ) ربط غير كاف وردىء من المؤمن له، ب عيب ذاتى فى الشيء المؤمن عليه، الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك .