قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 30
لا يحق لاى مؤمن له الا اكتتاب تأمين واحد على النوع نفسه ومن الخطر ذاته .
واذا تعددت عقود التأمينات فلا يصح الا العقد الاول غير أنه اذا تبين أن ضمانات هذا التأمين غير كافية، تتمم في حدود قيمة المال المؤمن عليه بضمانات المال أو وثائق التأمينات الاخرى المكتتب بها عن المال نفسه .