قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 28
عندما يبالغ المؤمن له عن سوء نية في تقرير قيما المال المؤمن عليه، جاز للمؤمن الغاء العقد والمطالبة بتعويضات الاضرار زيادة على ذلك .
واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ويعدل الاقساط المنتظرة .
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة .