قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 27
يخول تأمين الاموال للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط التأمين ، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار قيمة تعويض المال المؤمن عليه وقت حدوث الضرر .
يمكن أن ينص على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يؤخذ منه على أن يحدد ذلك مسبقا .