الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 25
يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه .
بيد أن هذا الاجل لا يسرى :
في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، الا ابتداء من يوم اطلاع المؤمن عليه ، في حالة وقوع الحادث، من يوم اطلاع المعنيين عليه .
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف آخر، فلا يسرى التقادم الا ابتداء من اليوم الذى يرفع فيه الطرف الآخر دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه .
ولا يمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الطرفين .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 ويمكن قطع التقادم فيما يلى : 1(1)) أسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون ،
ب) تعيين الخبراء ،
ج) توجيه رسالة مضمونة الوصول الى المؤمن له من المؤمن بخصوص دفع القسط، د ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن، فيما يتعلق بأداء التعويض ..