الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 24
اذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها لفائدة المشترى حتى انتهاء مدة العقد بشرط أن يعلم المؤمن خلال 60 يوما ويدفع زيادة القسط المستحق، ان اقتضى الحال، في حالة تفاقم الخطر. واذا لم يصرح المشترى خلال 60 يوما تفرض عليه زيادة في القسط قدرها 5% من مبلغ القسط الاجمالي.
غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقده التأمينى بغية نقل الضمانات الى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.