الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 20
في العقود التي تحدد أقساطا على أساس المرتب أو عدد الاشخاص والاشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب أو اغفال عن حسن نية في التصريحات المقدمة في هذا الشأن، الا في دفع المؤمن له تعويضا لا يتعدى 20 % من ذلك القسط علاوة على القسط المغفل .
و عندما تكتسى الاخطار أو النقائص صبغة اختلاسية بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه جاز للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتحصيل التعويضات المدفوعة .