قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
المادة الأولى
تمارس شركات تأمين الدولة احتكار الدولة لعمليات التأمين .
وتكلف شركات الدولة مباشرة بتطبيق عمليات التأمينات . غير أنه يجوز بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية تأهيل الهيئات التي سبق لها أن مارست نشاط التأمين والتي لا تسعى الى هدف مربح بممارسة عمليات التأمين ودون سواها من الهيئات، ويحدد المرسوم نفسه شروط وكيفية ممارسة نشاط التأمين من طرف الهيئات المشار اليها أعلاه .