قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 190
فضلا على العقوبات الاخرى، يعاقب على كل اخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون بغرامة من خمسة الآف (5000) دينار الى خمسين الف (50.000) دينار وبالسجن من عشرة (10) أيام الى شهرين أو بواحدة من العقوبتين .