الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 18
يمكن للمؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الاخطار بارادة المؤمن له أو بغير ارادته، أن يقترح معدلا جديدا للقسط خلال ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم . | واذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يلزمه ضمان تفاقم الاخطار الحاصلة دون زيادة في القسط .
و يجب على المؤمن أن يؤدى فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط .
L واذا لم يدفعه جاز للمؤمن أن يفسخ العقد .
في حالة زوال تفاقم الخطر الذي أعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد يكون للمؤمن له الحق في تخفيض القسط المطابق ابتداء من تبليغ ذلك .