الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 189
يتم تعويض الاضرار على اساس اتفاق بالتراضي بين المؤمن والمؤسسة الاشتراكية محل الضرر .
واذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، تطبق اجراءات التحكيم طبقا للتشريع المعمول به .
وتحدد شروط اللجوء الى الخبرة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
- المادة 2 من القانون رقم 63 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر .
المواد 70 و 2 و الى 99 من القانون رقم 64 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية.
- المادة 25 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط انشاء استخدام المطارات المدنية واستغلالها ومراقبتها .
- الفقرة 6 من المادة 39 من الامر رقم 68-133 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لنقل الدم ومؤسسات نقله .
- المادتان 68 و 69 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية سنة 1970 .
الاحكام المدرجة في الامر رقم 72 – 64 المؤرخ في 20 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث التعاون الفلاحي والمتعلق بعمليات التأمين المشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون والنصوص التالية له .
- - المادة 26 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 .
- المادة 76 من الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975