قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — مراقبة الدولة في مجال التأمين › الفصل الاول — هدف المراتبه ومجالها
المادة 185
تحدد العناصر المكونة للتسعيرة كما يلى : 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه
- - احتمال وقوع الخطر،
- مصاريف اكتتاب الخطر وادارته وكل عنصر تقنى للتسعيرة خاص بكل فئة من عمليات التأمين.
وتوضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.