قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — مراقبة الدولة في مجال التأمين › الفصل الاول — هدف المراتبه ومجالها
المادة 182
تهدف رقابة الدولة الى ضمان شرعية عملية التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين، والمساهمة في نمو نشاط القطاع المالى للتأمينات نموا منسجما .