قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — التأمين على الأموال
المادة 181
يجب التأمين الجوى على المراكب الجوية والبضائع المقولة جوا .
يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وأى مركبة جوية مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمينات .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بقرار من وزير المالية .