قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — التأمين على الحوادث الجسمية
المادة 180
يجب التأمين من اخطار الحوادث الجسمانية التي يتعرض لها الاشخاص الذين يمارسون الطيران بمحرك أو بدونه، والهبوط بالمظلات في نوادى الطيران ومدارسه ومراكر التدريب .