قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — التأمين على المسؤولية
المادة 179
يجب الاستظهار بشهادة التأمين أو شهادة الضمان المعدة طبقا للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والوزير المكلف بالنقل، كلما طلب ذلك أعوان مصلحة الطيران المدني، او قوات الامن العمومية .
وتحرص ادارة الطيران المدنى، بالاضافة الى ذلك، أن تبقى التأمينات المطلوبة المنصوص عليها في المادتين 177 و 178 سارية المفعول طوال صلاحية رخصة المستغل .