قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — التأمين على المسؤولية
المادة 178
ان لم يوجد تأمين مطابق للمادة 177، يكفي ضمان الدولة التي سجلت المراكب فيها أو ضمان بنك رخصت له هذه الدولة .