الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — التأمين على المسؤولية
المادة 177
يجب على كل مركبة جوية تقوم | في الجزائر، باحدى الخدمات المذكورة في المادة الاولى، الباب الاول من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمصالح الجوية، أو تحلق فوق التراب الجزائرى سواء أكانت مسجلة في الجزائر أم فى الخارج، أن تؤمن على المسؤولية المدنية لمستغلها بالنسبة للاضرار التي تلحقها بالطرف الآخر على سطح الارض .
و بالنسبة للمراكب الجوية المسجلة في الجزائر، ينبغي أن يكون التأمين المتعاقد عليه مطابقا لاحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون .
أما المراكب المسجلة في الخارج، فيجب عقد التأمين عليها لدى مؤسسة تأمين معتمدة لدى الدولة التي سجلت فيها .
ويجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص والاموال على سطح الارض، عن مقدار مسؤولية المستغل المحددة في المادة 80 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالمصالح الجوية .