الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — التأمين على المسؤولية
المادة 176
يؤمن الناقل الجوى على مسؤوليته تجاه الاشخاص المنقولين يجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع الجارى به العمل، لا سيماه المادة 77 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والخاص بالمصالح الجوية .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1.229