قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 174
تخضع العلاقات بين المؤمن له والمؤمن الناتجة عن التأمينات المذكورة في المواد 163 و 164 و 166، وكذلك تأمين هياكل المراكب الجوية لاحكام الباب الاول من التأمينات البرية، الفصلان الاول والثاني، والاقسام الاول والثاني والرابع باستثناء المادتين 34 و 36 اللتين يمكن ابرام اتفاقية خاصة بهما.