قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الرابع — التأمينات الاجبارية
المادة 173
يتعين على الناقل البحرى أن يكتتب تأمينات أو أى ضمان مالى يغطى مسؤوليته المدنية تجاه الاشخاص المنقولين .
و يجب ألا يقل المبلغ الخاص بضمان تعويض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين، عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة فى التشريع الجاري به العمل .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالنقل .