قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الرابع — التأمينات الاجبارية
المادة 172
التأمين البحرى اجباري على أية سفينة وأية بضاعة تنقل بحرا.
يجب التأمين على كل بضاعة مستوردة وعلى كل سفينة مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنية للتأمين .
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار صادر عن وزير المالية، كلما اقتضت الحاجة .