قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثالث — التامين على المسؤولية
المادة 171
يعتبر المبلغ الذى يكتتب به المؤمن حدا أقصى لالتزامه فى كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التامين على المسؤولية .