قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثالث — التامين على المسؤولية
المادة 170
اذا أنشىء صندوق تحديد المسؤولية، فلا يجوز رفع الدعوى على المؤمن للدائنين الذين يخضع حقهم للتحديد طبقا لنصوص المواد 92 و 93 و 94 و 95 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى .