الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 16
1 - يلزم المؤمن أن يذكر المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الاقل. ويعين له المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع. 2 يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق . 3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن ينذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول ليدفع القسط المطلوب خلال الخمسة والاربعين (45) يوما التالية لانقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة . 4 عند انقضاء أجل الخمسة والاربعين (45) يوما ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بتامينات - الاشخاص، يجب على المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون اعلام آخر . ولا يعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب .
5 - للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة
(10) أيام من وقف الضمانات، وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان . 6 مع مراعاة أحكام المادة 50 تستأنف آثار التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل ، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر، وفي هذه الحالة فقط.