الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثالث — التامين على المسؤولية
المادة 168
يهدف التأمين على المسؤولية الى التعويض عن الأضرار التي تلحقها احدى السفن بالاطراف الأخرى، أو التي تنتج من جراء استعمالها السفينة .
ولا ينطبق تأمين المسؤولية على الاضرار التي تلحقها السفينة بالاطراف الأخرى والتي تكون مضومنة وفقا لاحكام المادة 141 السالفة، الا اذا تبين ان المبلغ المؤمن عليه في وثيقة تأمين هيكل السفينة.
غير كاف .