قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 167
تقدر الاضرار بمقارنة قيمة المرسل التالف وقيمته سالما في الزمان والمكان نفسها .
يطبق معدل نقص القيمة على المبلغ المؤمن عليه . 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه