قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 166
ويحق للمؤمن له اختيار التخلى عن البضاعة الا فى حالة انعدام أخبار السفينة أكثر من ثلاثة (3) أشهر، واذا كان تأخير الاخبار راجعا لاحداث حربية يمدد الاجل الى ستة (6) أشهر .