الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 165
(أ (أ) يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة 1 من المادة السابقة، حقا مكتسبا بمجرد تعرض هذه المرسلات للاخطار المضمونة شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية أيام على الاكثر ابتداء من استلام الاعلانات الضرورية، وتخفض هذه المدة الى ثلاثة (3) أيام (ما عدا الجمعة وأيام العطل الرسمية بالنسبة لاسفار المساحلة الجزائرية .
ب يكون ضمان المرسلات المدرجة في الفقرة 2 من المادة السابقة حقا مكتسبا، ابتداء من الاعلام .
ج) اذا لم يمتثل المؤمن له للالتزامات الملقاة على كاهله حسب نص المادة السابقة، جاز للمؤمن :
رفض الحادث ، فسخ وثيقة التأمين، دون المس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها ..