الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 164
يجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة ما يلى :
أي ارسال لحسابه أو تنفيذ العقد يكلفه التزام التأمين، 2 (2) أى ارسال تم لحساب طرف آخر وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مستودعا أو وسيطا للعبور، أو غير ذلك .
يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة والمسطرة وفقا لنص الوثيقة.