قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 162
تستبعد من الضمان الاضرار والخسائر المادية الناتجة عما يلى :
عيب ذاتي في البضائع، حزم البضائع بشكل غير كاف أو فيه خلل، ضياع جزء من البضائع أثناء الطريق، -
- تأخير تسليم البضاعة.