قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 161
يسرى التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين . الا أن الاخطار تبقى مضمونة أثر أي تغيير يحدث خلال النقل ويكون خارجا عن مراقبة المؤمن له او ارادته .