الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 15
يلزم المؤمن له :
أن يجيب بالضبط عند ابرام التأمين، عن جميع الاسئلة الكتابية و / أو الشفوية التي يطرحها المؤمن فيما يتعلق بتقدير الخطر ، 2 في حالة تغير الخطر المؤمن أو تفاقمه وبعد الاطلاع عليه يقدم تصريحا دقيقا للمؤمن في رسالة مضمونة خلال ثلاثة أيام من أيام العمل .
3 - أن يدفع القسط في الفترات المتفق عليها ، -4 أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن، والالتزامات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا سيما في مجال الوفاية والامن اتقاء للاضرار و / أو تقليلا لمداها ،
5 - أن يعلم المؤمن بكل ضرر ينجر عنه ضمانه، بمجرد اطلاعه عليه وفى أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، الا فى الحالة العرضية أو القوة القاهرة، وعليه أن يزوده بجميع الايضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الضرر أو بمداه، كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها المؤمن منه، ولا تنطبق مهلة التصريح بالضرر المذكور أعلاه على التأمينات من البرد وهلاك الماشية والسرقة، وحدد أجل التصريح بالضرر في مجال التأمين من السرقة بيومين من أيام العمل ، الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209
6 - لا تنطبق الفقرات 2 و 3 و 5 أعلاه على التأمين على الحياة .