الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 159
في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلم كل منهما المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد. ويتحمل الاقساط المستحقة قبل الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 انتقال الملكية أو الاستئجار الى ناقل ملكيتها أو مستأجرها .
غير انه يحق للمؤمن ان يفسخ العقد خلال شهر ابتداء من اليوم الذى يتلقى فيه الاشعار بنقل الملكية او الاستئجار .
ويسرى مفعول هذا الفسخ بعد 15 يوما من الاشعار .
وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة، الا اذا كانت الملكية المنقولة تزيد على 50% من حصص السفينة .