الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 158
اذا تعلق الامر باخطار لا يضمنها العقد، فللمؤمن أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية : 1 (1) فقدان السفينة تماما، 2 (2) عدم أهلية السفينة للملاحة، واستحالة اصلاحها،
(3) تجاوز قيمة اصلاحها الضروري 4/3 قيمتها المقبولة،
(4) انعدام اخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة أشهر، واذا تسبب في تأخير الاخبار حوادث حربية، يمدد الاجل الى ستة (6) أشهر .