قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 157
يضمن المؤمن كل خطر، في حدود القيمة المؤمن عليها بغض النظر عن عدد الاخطار التي تحدث خلال العقد .
الا أن المؤمن يستطيع مطالبة المؤمن له بقسط تكميلي بعد تعدد الحوادث.